مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
30
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
2 - الاستمتاعات المحرّمة : ذهب الفقهاء إلى أنّه يجب على الحاكم أن يعزّر من ارتكب شيئاً من الاستمتاعات المحرّمة بما يراه من المصلحة في التعزير . وفيما يلي نذكر مواردها كالتالي : أ - الإقرار بالزنا أو اللواط دون الأربع : إذا أقرّ بالزنا أو اللواط دون الأربع لم يحدّ ولكن يعزّر « 1 » . إلّاأنّ التعزير هنا ليس لصرف عدم ثبوت الحدّ ، بل لأنّ الإقرار بالمعصية معصية ؛ وذلك لأنّه تجرّي على المولى وهتك لحرمته ، وإشاعة للفحشاء ، وكشف لما ستره اللَّه تعالى ، مضافاً إلى منافاته للعدالة المعتبر فيها الستر والعفاف . على أنّ الإقرار نافذ في حقّ المقرّ ، غاية الأمر لا يثبت حكم الجلد أو الرجم إلّابعد الإقرار أربع مرّات . نعم ، يختصّ التعزير بما إذا عُلم عدم إقراره كذلك فيما بعد ، وإلّا فلا تعزير ، بل ينتظر به إلى أن يتمّ إقراره كذلك ، فيجلد أو يرجم « 2 » . ب - ثبوت ما دون الزنى من الاستمتاعات : إذا لم يشهد الشهود في الزنا بالولوج ، بل شهدوا عليهما بغير ذلك من اجتماع في إزار واحد ، والتصاق جسم بجسم وما أشبه ذلك من الاستمتاعات المحرّمة بما دون الفرج ، ثبت لذلك التعزير « 3 » ؛ لثبوت العمل المحرّم منهما ، كما إذا ثبت عن طريق اجتماعهما في إزار واحد ، سواء كانا رجلين أو انثيين « 4 » . وعن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فدخل عليه عبّاد البصري ومعه أناس من أصحابه ، فقال له : حدّثني عن الرجلين إذا اخذا في لحاف واحد ، فقال له : « كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ » ، فقال له عبّاد : إنّك قلت لي : غير
--> ( 1 ) المقنعة : 775 . النهاية : 689 . الشرائع 4 : 152 . تحرير الوسيلة 2 : 414 ، م 2 . الدرّ المنضود 2 : 12 . ( 2 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 339 . ( 3 ) المقنعة : 774 . النهاية : 689 - 690 . الشرائع 4 : 161 . القواعد 3 : 524 ، 537 . كشف اللثام 10 : 479 - 480 . تحرير الوسيلة 2 : 413 ، م 16 . ( 4 ) جواهر الكلام 41 : 384 ، 391 . مباني تكملة المنهاج 1 : 239 ، 242 .